سليمان بن الأشعث السجستاني

1085

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

الآية : 39 ] ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ [ سور التوبة الآية : 120 ] إِلَى قَوْلِهِ : يَعْمَلُونَ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا : وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً . [ سور التوبة الآية : 172 ] . « 2506 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيِّ ، حَدَّثَنِي نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً قَالَ : فَأُمْسِكَ عَنْهُمْ الْمَطَرُ ، وَكَانَ عَذَابَهُمْ . ( 20 ) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنْ الْعُذْرِ « 2507 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ ، فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي ، فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ : « اكْتُبْ » فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ : لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [ سورة النساء الآية : 5 ] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى - لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ

--> قال في معالم التنزيل : اختلفوا في حكم هذه الآية يعني ( وما كان لأهل المدينة ) الآية . قال قتادة : هذه خاصّة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا غزا بنفسه فلم يكن لأحد أن يتخلف عنه إلّا لعذر ، فأما غيره من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن يتخلف عنه إذا لم يكن للمسلمين إليه ضرورة . ( 2506 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في كتاب « السير » ( 9 / 48 ) من طريق زيد بن الحباب . . . به وفي إسناده نجدة بن نقيع الحنفي قال الحافظ : مجهول . قال الطييي : يجوز أن يكون ( ألا تنفروا . . . الآية ) خاصّا والمراد به من استنفره النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فامتنع . قال الحافظ : والذي يظهر أنّها مخصوصة وليست بمنسوخة . ( 2507 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجهاد » باب « قوله تعالى : لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ( 6 / 53 ) حديث ( 2832 ) ومسلم في كتاب « الإمارة » باب « سقوط فرض الجهاد » ( 3 / 1508 / 141 ) بنحوه . غشيته : أي سترته وغطته . السكينة : يريد ما عرض له من السكون عند نزول الوحي . سرى : أي كشف وأزيل ما نزل به . صدع : أي شق ، وكأنّ الكتف كان فيه شق .