سليمان بن الأشعث السجستاني

1076

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

( 8 ) بَابُ فَضْلِ قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمَمِ « 2488 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَّادٍ ، وَهِىَ مُنْتَقِبَةٌ ، تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا ، وَهُوَ مَقْتُولٌ ، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ ؟ فَقَالَت : أَنَّ أُرْزَإِ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِى ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ » قَالَتْ : وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « لأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَاب » . ( 9 ) بَابٌ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي الْغَزْوِ « 2489 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ بِشْرٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

--> ( 2488 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في كتاب « السير » باب « ما جاء في فضل قتال الروم وقتال اليهود » ( 9 / 175 ) من طريق فرح بن فضالة . . . به . وفرح بن فضالة قال الحافظ : ضعيف . وعبد الخبير بن ثابت بن قيس : مجهول كذا قاله ابن حجر في التقريب . متنقبة : بتقديم التاء على النون ، وانتقبت المرأة ، وتنقبت غطت وجهها بالنقاب كذا في المصباح . ( إن أرزأ ابني . . . ) : بتقديم المهملة على بناء المفعول آخره همزة من الرزء وهي المصيبة بفقد الأعزة أي إن أصبت بابني وفقدته فلم أصب بحيائي . ( 2489 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في كتاب « البيوع » باب « ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره » ( 6 / 18 ) من طريق بشر بن أبي عبد اللّه عن ابن عمرو وفيه بشر الكندي ، أبو عبد اللّه قال الحافظ : مجهول وأيضا بشير بن مسلم الكندي مجهول . قال الخطابي : في هذا دليل على أن من لم يجد طريقا إلى الحجّ غير البحر ، فإن عليه أن يركبه . وقال غير واحد من الفقهاء : إن عليه ركوب البحر في الحجّ إذا لم يكن له طريق غيره . وقال أيضا : تأويله تضخيم أمر البحر وتهويل شأنه ، وذلك أن الآفة تسرع إلى راكبه ولا يؤمن الهلاك عليه في كل وقت ، كما لا يؤمن الهلاك في ملابسة النار ومداخلتها والدنو منها . انتهى .