سليمان بن الأشعث السجستاني

617

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا » . « 1420 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمَخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ ، قَالَ الْمَخْدَجِيُّ : فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ؛ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ » . ( 338 ) بَابُ كَمْ الْوِتْرُ « 1421 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا : مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ .

--> ( 1420 ) صحيح : وقد تقدم برقم ( 425 ) . استحفافا بحقهن . أي تهاونا بحقهن . ( 1421 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « صلاة المسافرين وقصرها » باب « صلاة الليل مثنى مثنى » ( 1 / 148 / 517 ) والنسائي في « قيام الليل » باب « كم الوتر » ( 3 / 258 ) حديث ( 1690 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 40 ) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح » ( 7 / 4987 ) وقال الألباني : صحيح . جميعا من طريق عبد اللّه بن شقيق . . . به . الوتر ركعة من آخر الليل : قال الخطابي : ذهب جماعة من أهل السلف إلى أن الوتر ركعة . منهم عثمان ابن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وغيرهما كالشافعي ، وأحمد وعند مالك والشافعي وأحمد يصلي ركعتين ويوتر بركعة ، وإن أفرد الركعة جاز . وقال مالك : بالكراهة . وقال أصحاب الرأي : الوتر ثلاث . لا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة .