سليمان بن الأشعث السجستاني

562

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى أَنْ تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَنْ تَبَاءَسَ وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ ، وَتَقُولَ : اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ » . سُئِلَ أَبُو دَاوُد عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ مَثْنَى ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا . ( 303 ) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ « 1297 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : « يَا عَبَّاسُ ، يَا عَمَّاهُ ، أَلَا أُعْطِيكَ ، أَلَا أَمْنَحُكَ ، أَلَا أَحْبُوكَ ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ؟ عَشْرَ خِصَالٍ : أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، ثُمَّ تَهْوِي

--> تباءس : تظهر بؤسا وفاقة من البؤس والخضوع . وقال أبو موسى المديني : تظهر خضوعا وفقرا . والمراد : التضرع ، والتخشع . وتمسكن : من المسكنة . أي تظهر المذلة ، والخضوع . وقيل : من السكون والوقار . قال العراقي : مضارع حذف منه أحد التائين ، وأصلها تتمسكن . وتقنع بيديك : قال الخطابي : إقناع اليدين رفعهما في الدعاء والمسألة . وقال ابن منظور : أقنع الرجل بيديه في القنوت : مدهما واسترحم ربّه مستقبلا ببطونهما وجهه ليدعو . خراج : نقصان في الأجر والفضيلة . وفي الباب : يستحب في صلاة التطوع ليلا أو نهارا أن تكون مثنى مثنى . وبه قال مالك والشافعي وأحمد . ( 1297 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « ما جاء في صلاة التسبيح » ( 1 / ص 443 ) حديث ( 1387 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / 223 ) جميعا من طريق عبد الرحمن بن بشر . . . به . ألا أمنحك : ألا أعطيك . قال الجوهريّ : المنيحة : منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثمّ يردها إليك . ثم استعمل في كل عطاء ، وألا : أداة تنبيه مرتب على جواب مقدر . ألا أحبوك : ألا أعطيك . يقال : حباه بكذا إذا أعطاه ، وفي النهاية : الحباء : العطية . عشر خصال : الخصلة : الخلة .