سليمان بن الأشعث السجستاني
559
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
يَقُولُ : « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ ، لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ » . « 1290 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ : إِنَّ أُمَّ هَانِئٍ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحَى بِمَعْنَاهُ . « 1291 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ؛ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلَّاهُنَّ بَعْدُ .
--> لا تعجزني : لا تفوتني بأن لا تفعل ذلك فيفوتك كفايتي آخر النهار قاله الحافظ العراقي . من أربع : يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر . أو أريد بها صلاة الضحى وهو المختار . أكفك آخره : يحتمل كفايته من الآفات ، والحوادث . أو يراد حفظه من الذنوب . ( 1290 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في « إقامة الصلاة » باب « ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ( 1 / 419 ) حديث ( 1323 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / 234 ) حديث ( 1234 ) من طريق ابن وهب . . . به . وفي إسناده عياض بن عبد اللّه الفهري قال الحافظ في التقريب : فيه لين . وقال في التهذيب : ضعفه ابن معين ، وقال عنه البخاري : منكر الحديث . سبحة الضحى : السبحة راجع حديث ( 1223 ) . ( 1291 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « التهجد » باب « صلاة الضحى في السفر » ( 3 / ص 62 ) حديث ( 1176 ) ومسلم في « صلاة المسافرين وقصرها » باب « استحباب صلاة الضحى » ( 1 / 80 / 497 ) من طريق شعبة . . . به .