سليمان بن الأشعث السجستاني
557
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : هُوَ شُعَيْبٌ ؛ يَعْنِي : وَهِمَ شُعْبَةُ فِي اسْمِهِ . ( 301 ) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى « 1285 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنَى ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ ؛ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيُهُ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنْ الضُّحَى » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ ، زَادَ فِي حَدِيثِهِ : « وَقَالَ كَذَا وَكَذَا » وَزَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلِّهَا ، أَ لَمْ يَكُنْ يَأْثَمُ ؟ » .
--> وقال النووي : باستحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب ، ويستحب بعده ، وذهب إلى ذلك المحققون من الشافعية والحنفية ، وقال أكثر الفقهاء بعدم استحبابهما لأنهما يؤديان إلى تأخير المغرب . ( 1285 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « صلاة المسافرين » باب « استحباب صلاة الضحى » ( 1 / 84 / 498 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / 228 ) حديث ( 1225 ) من طريق واصل . . . به . يصبح على كل سلامي من ابن آدم صدقة : سلامي بضم السين ، وتخفيف اللام وأصله عظام الأصابع وسائر الكف . ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله . وقال ابن منظور : السّلامى : عظام الأصابع في اليد والقدم ، وفي النهاية السلامي : جمع سلامية . وهي الأنملة من أنامل الأصابع ، ويجمع على سلاميات . وقيل : واحده والجمع سواء . وقيل : هي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان . والمراد منه : قال الخطابي : إن كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة . إماطته الأذى عن الطريق : إزالة الأذى عن الطريق . بضعة أهله صدقة : بضم الباء ، وهو الجماع أي مباشرته زوجه . يجزئ : بفتح أوله وضمه . والضم من الأجزاء ، والفتح من جزئ يجزئ . أي يكفي . والمعنى : يكفى عما ذكر من الصدقات المطلوبة عن الأعضاء ركعتان يصليهما في وقت الضحى ؛ لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن . أرأيت : أخبرن ي .