سليمان بن الأشعث السجستاني

527

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

الجزء الثاني [ بَقِيَةُ كِتَابِ الصَّلَاةِ ] ( 276 ) بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ « 1222 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا ، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ . « 1223 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ ، قَالَ : فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا ، فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي ؛ إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ

--> ( 1222 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الصلاة » باب « ما جاء في التطوع في السفر » ( 2 / 435 ) حديث ( 550 ) من طريق قتيبة . . . به . وقال أبو عيسى : حديث البراء حديث غريب وفيه أبو بسرة الغفاري قال الحافظ في التقريب : مقبول . ( 1223 ) صحيح : أخرجه البخاري في « صحيحه » كتاب « تقصير الصلاة » باب « من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها » ( 2 / ص 672 ) حديث ( 1101 ، 1102 ) وأورده النسائي في « سننه » كتاب « تقصير الصلاة » باب « ترك التطوع في السفر » ( 3 / ص 139 ) حديث ( 1457 ) وابن ماجة في « سننه » كتاب « إقامة الصلاة » باب « التطوع في السفر » ( 1 / ص 340 ) حديث ( 1071 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 24 ) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . وابن خزيمة في « صحيحه » باب « التطوع في السفر » ( 2 / ص 246 ) حديث ( 1257 ) جميعا من طريق حفص بن عاصم . . . به . يسبّحون : يصلون النافلة . لو كنت مسبحا أتممت صلاتي : المسبح المتنفل بالصلاة ، والسبحة : صلاة النفل . والمعنى : لو أخرت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعا أحبّ إلي ولكني لا أرى واحدا منهما . وفي الحديث : السنة القصر وترك التنفل . ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات . أما النوافل المطلقة ، فقد كان ابن عمر يفعلها . واتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر . واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة . فقال الشافعي وأصحابه بالجواز . وإليه ذهب المالكية ، والأحناف ، والحنابلة ، وتركها ابن عمر وآخرون .