سليمان بن الأشعث السجستاني
543
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . « 1252 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . « 1253 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرَ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ . ( 291 ) بَابُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ « 1254 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ .
--> ( 1252 ) صحيح : مضى تخريجه في الحديث رقم ( 1128 ) . ( 1253 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « التهجد » باب « الركعتين قبل الظهر » ( 3 / ص 70 ) حديث ( 1182 ) والنسائي في كتاب « قيام الليل » باب « المحافظة على الركعتين قبل الفجر » ( 3 / 979 ) حديث ( 1757 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 63 ) جميعا عن شعبة . . . به . وفي الباب : أن صلاة الليل تجوز مع القيام كلها ، والقعود كلها ، ويجوز بعضها قائما وبعضها جالسا . وأن سنة الظهر أربع ركعات قبل الظهر بسلام وهو مذهب الأحناف . وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : الأفضل الفصل بينهن بالسلام . ويجوز الاقتصار على ركعتين . وركعتين قبل صلاة الصبح . وقال الجمهور : يستحب أداء « السنن » الرواتب في البيت . وقال مالك ، والثوري : الأفضل تأدية نوافل النهار في المسجد وراتبة الليل في البيت . ( 1254 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « التهجد » باب « تعاهد ركعتي الفجر » ( 3 / ص 55 ) حديث ( 1163 ) ومسلم في كتاب « صلاة المسافرين » باب « استحباب ركعتي سنة الفجر » ( 1 / 95 / 501 ) وحدّث نا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير : حدّث نا حفص عن ابن جريج . . . به . جميعا عن يحيى بن سعيد . . . به .