سليمان بن الأشعث السجستاني

71

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

مَعْنَاهُ ، قَالَ : فَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ ، وَقَالَ : عَصِيدَةٌ مَكَانَ خَزِيرَةٍ . « 144 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ فِيهِ : « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ » . ( 56 ) بَابُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ « 145 » - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ - يَعْنِي : الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ ، عَنْ أَنَسٍ - يَعْنِي : ابْنَ مَالِكٍ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ ، وَقَالَ : « هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَالْوَلِيدُ بْنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاحٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّيُّ .

--> ينقلع : مضارع من التقلع ، والمراد به قوة شبه كأنّه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا لا كمن يمشي اختيالا وتقارب خطاه ، فإنه من مشي النساء . يتكفا : قال في النهاية » ( تكفا : أي مال يمينا وشمالا كالسفينة ) . عصيدة : وهو دقيق يلت بالسمن ويطبخ . ( 144 ) صحيح : انظر رقمي » ( 142 ، 143 ) . ( 145 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 1 / 54 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 149 ) . وأورده الألباني في ( الإرواء ) ( 1 / 130 ) وإسناده صحيح رجاله ثقات غير ابن زوران هذا فروى عن جماعة وذكره ابن حبان في ( الثقات ) انتهى . حنكه : الحنك : بفتح الحاء والنون ، ما تحت الذقن من الإنسان وغيره ، والتخليل : أن يدخل الماء من خلال لحيته بالأصابع . ومن فقه الحديث : مشروعية تخليل اللحية في الوضوء وهو على الاستحباب لقول عامة أهل العلم .