سليمان بن الأشعث السجستاني
66
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ ، قَالَ : وَقَالَ : الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ ، قَالَ قُتَيْبَةُ : قَالَ حَمَّادٌ : لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ - يَعْنِي : قِصَّةَ الْأُذُنَيْنِ - قَالَ قُتَيْبَةُ : عَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ . ( 51 ) بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا « 135 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الطُّهُورُ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوُضُوءُ ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ ؛ أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ .
--> فالماق يجمع على الآماق . وموق : يجمع على الأماقي . ( 135 ) حسن صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « الاعتداء في الوضوء » ( 1 / 95 ، 96 ) حديث رقم ( 140 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في العقد والوضوء » ( 1 / 146 ) حديث رقم ( 422 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 180 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / 89 ) حديث رقم ( 174 ) . وليس في راوية ؟ ؟ ؟ أحد منهم » ( أو نقص ) . ( قلت ) : رواية أبي داود ( أو نقص ) هذه الزيادة شاذة . السباحتين : تثنية سباحة وهي الأصبع التي تلي الإبهام وسميت بذلك لأنّه يشار بها عند التسبيح فنسب إليها بلا زيادة ولا نقصان . والحديث يدلّ على طلب تثليث الغسل في أعضاء الوضوء والاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة ، وعلى أن يطلب مسح باطن الأذنين بالسبابتين . وظاهرهما بالإبهامين وعلى أنّه يطلب من المتوضئ أن يتبع الوارد فلا يزيد عليه ولا ينقص . انتهى .