سليمان بن الأشعث السجستاني
54
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
« 102 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ : وَذَكَرَ رَبِيعَةُ : أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ » : أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ ، وَلَا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلَاةِ ، وَلَا غُسْلًا لِلْجَنَابَةِ . ( 49 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا « 103 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » .
--> . ( 2 / 418 ) كلاهما من طريق محمّد بن موسى بن أبي عبد اللّه . . . به . وله شاهد من حديث سعيد بن زيد . أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في التسمية عند الوضوء » ( 1 / 37 - 38 ) حديث رقم ( 25 ) . وقال أبو عيسى : قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد . قال الشيخ أحمد شاكر : بل إسناد سعيد بن زيد جيد حسن . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في التسمية في الوضوء » ( 1 / 129 ) حديث رقم ( 397 ) . من فقه الحديث : 1 - انعقد الإجماع على عدم صحة الصلاة بغير الطهارة . 2 - أن التسمية على الوضوء سنة . ( 102 ) صحيح مقطوع : أورده الألباني في صحيح أبي داود » ( 1 / 22 ) . وقال أبو الطيب في ( عون المعبود ) ( 1 / 176 ) كلام ربيعة وإن كان صحيحا في الواقع وهو عدم صحة الطهارة بغير نية رفع الحديث لكن حمله الحديث على هذا المعنى محل تردد بل هو خلاف الظاهر . وفي الباب أحاديث ضعاف ذكرها الحافظ في التلخيص والظاهر أن مجموع الأحاديث تدلّ على أن له أصلا . وقال ابن كثير في الإرشاد : وقد روي من طرق آخر يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح . انتهى . ( 103 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الطهارة » ( 3 / 181 / نووي ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 253 ، 471 ) من طريق الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح . . . به . وفي الحديث : ذهب عامة أهل العلم إلى أنّه إن غمس يده في الإناء قبل غسلها فإن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة بيده ، وذلك لقوله : ( فإنه لا يدري أين باتت يداه ) فعلقه بشك وارتياب ، والأمر المضمن بالشك والارتياب لا يكون واجبا ، وأصل الماء الطهارة ، وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك ، وإذا ثبتت الطهارة يقينا لم تزل بأمر مشكوك فيه .