سليمان بن الأشعث السجستاني
51
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ أَبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّةَ . « 93 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ . « 94 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ - وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ - : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيْ الْمُدِّ . « 95 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .
--> وفي الحديث : الصاع مكيال يكال به . وهو يسع أربعة أفراد واختلف العلماء في قدر المد : قال مالك والشافعي وأحمد وفقهاء الحجاز وأبو يوسف : المد رطل وثلث عراقي ، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث ، وقال أبو حنيفة ومحمّد وفقهاء العراق : المد رطلان ، فيكون الصاع ثمانية أرطال ، وصاع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم خمسة أرطال وثلث كما وردت به الأحاديث ، والخلاف بين الأئمة خلاف لفظي لأن من قال : إن الصاع ثمانية أرطال أراد به الماء ، ومن قال : إنّه خمسة أرطال وثلث أراد به صاع التمر أو الشعير . ( 93 ) أخرجه : أحمد في « مسنده » ( 3 / 303 ، 370 ) . وعبد بن حميد » ( 1114 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / 62 ) حديث رقم ( 117 ) . من طريق سالم بن أبي الجعد . . . به . ( 94 ) اخرجه : النسائي في كتاب « الطهارة » باب « القدر الدي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء » ( 1 / 61 ) حديث ( 74 ) . من طريق شعبة . . به . ( 95 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « الوضوء بالماء » ( 1 / 364 ) حديث ( 201 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » ( 1 / 51 / ص 258 ) . من طريق ابن جبر عن أنس . . . به . المكوك : بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها جمعه مكاكيك ومكاكي ، ولعلّ المراد بالمكوك ها هنا . المد . قاله النووي وقال ابن كثير : أراد بالمكوك : المد وقيل الصاع ، والأول أشبه وجمعه المكاكي باب دال الياء من الكاف الأخيرة . والمكوك : اسم للمكيال ويختلف مقداره باختلاف الاصطلاح في البلاد . انتهى .