سليمان بن الأشعث السجستاني
87
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ . ( 68 ) بَابُ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ « 176 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا » . « 177 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ
--> لمعة : قال في القاموس بالضم ، قطعة من النبت أخذت في اليبس ، والموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء . . انتهى . ( 176 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « لا يتوضأ من الشك حتّى يستيقن » ( 1 / 285 ) حديث رقم ( 137 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « الدليل على أن من يستيقن الطهارة ثمّ شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك » ( 1 / 98 / ص 276 ) . من طريق سفيان عن عيينة . . . به . والحديث يدلّ على من شك في الحدث في الصلاة فلا ينصرف حتّى يتحقّق من خروج شيء . وقال النووي : ولا يشترط السماع أو الشم بإجماع المسلمين ، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتّى يتيقن خلاف ذلك . ولا يضر الشك الطارئ عليها . انتهى . ( 177 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحيض » باب « الدليل على أن من تيقن الطهارة . . . » ( 1 / 99 / ص 276 ) . والترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في الوضوء من الريح » ( 1 / 50 ) حديث رقم ( 75 ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « لا وضوء إلّا من حدث » ( 1 / 198 ) حديث رقم ( 721 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 414 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » من كتاب « الطهارة » ( 1 / 16 ) حديث رقم ( 24 ) .