محمد بن يزيد القزويني

11

سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل )

وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ » . قَالَ هِشَامٌ ، فِي حَدِيثِهِ : لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ . ( 5 ) ( 5 ) بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا « 2317 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :

--> - أخرجه الشافعي في مسنده 2 / 177 ، والطيالسي ( 860 ) ، والحميدي ( 792 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 233 ، وأحمد 5 / 36 و 37 و 38 و 46 و 52 ، والبخاري 9 / 82 ، ومسلم 5 / 132 ، وأبو داود ( 3589 ) ، والترمذي ( 1334 ) ، والنسائي 8 / 237 و 247 ، وفي الكبرى ( الورقة 78 ) ، وابن الجارود ( 997 ) ، والطحاوي في « الشروط » 2 / 845 و 846 ، وابن حبان ( 5063 ) ، والبيهقيّ 10 / 104 و 105 ، والبغوي ( 2498 ) . وانظر تحفة الأشراف 9 / 45 حديث ( 11676 ) ، والمسند الجامع 15 / 575 - 576 حديث ( 11947 ) ، وإرواء الغليل ( 2626 ) . ( 2317 ) - إسناده صحيح . أخرجه مالك في الموطأ 448 ، والشافعي 2 / 178 ، والحميدي ( 296 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 233 ، وأحمد 6 / 203 و 290 و 307 و 308 ، والبخاري 3 / 171 و 235 و 9 / 32 و 86 و 89 و 90 ، ومسلم 5 / 128 و 129 ، وأبو داود ( 3583 ) ، والترمذي ( 1339 ) ، والنسائي 8 / 233 و 247 ، وأبو يعلى ( 6880 ) ، وابن الجارود ( 999 ) ، والطحاوي 4 / 154 ، وابن حبان ( 5070 ) ، والطبراني 23 / ( 803 ) و ( 902 ) و ( 903 ) ، والدارقطني 4 / 239 ، والبيهقيّ 10 / 143 و 149 - 150 ، والبغوي -