محمد بن يزيد القزويني

507

سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل )

« مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » . ( 123 ) ( 123 ) بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا « 640 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ؛ قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ » .

--> ( 640 ) - إسناده صحيح ، وعبد الحميد هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب العدوي المدني ثقة من رجال الشيخين . ولكن قال ابن أبي حاتم في العلل ( 1 / 50 - 51 ) : « سألت أبي عن حديث مقسم عن ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض فقال : اختلفت الرواية ، فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوف ، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم مرسلا . وأمّا من حديث شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى أن شعبة قال : أسنده إليّ الحكم مرة ووقفه مرة » . وأشار إلى مثل ذلك أبو داود بعد أن ساق الحديث مرفوعا بقوله : « وربما لم يرفعه شعبة » . وقد أفاض العلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر - رحمه اللّه - في بيان طرق هذا الحديث ودرس قضية الرفع والوقف فيه ، فرجّح الرفع وصححه ، بما أبان عن علم جم وفضيلة قلمّا نجدها عند المعاصرين ، رحمه اللّه فلم تخلف مصر بعده مثله . أخرجه أحمد 1 / 229 و 237 و 286 و 312 و 339 ، 367 ، والدارميّ ( 1110 ) و ( 1114 ) و ( 1116 ) ، وأبو داود ( 264 ) و ( 266 ) و ( 2168 ) ، والترمذي ( 136 ) -