محمد بن يزيد القزويني
321
سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل )
( 34 ) ( 34 ) بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ « 373 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .
--> ( 373 ) - إسناده صحيح ، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم العنزي . قال العلامة الشيخ شعيب في تعليقه على ابن حبان : « وهذا الحديث يعارض حديث زوجة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ميمونة ( الذي تقدم في 372 ) وفيه أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم توضأ من فضل غسلها من الجنابة . قال الحافظ ابن حجر : ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء ، وبذلك جمع الخطابي ، أو يحمل على التنزيه جمعا بين الأدلة » . قال بشار : قلنا فيما سبق أن حديث زوجة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ميمونة هو من رواية سماك عن عكرمة وهي رواية مضطربة ، فلا معارضة بعد هذا ولا حاجة إلى الجمع . أخرجه أحمد 4 / 213 و 5 / 66 ، وأبو داود ( 82 ) ، والترمذي ( 64 ) ، والنسائي 1 / 179 ، وابن حبان ( 1260 ) ، والطبراني ( 3156 ) ، والدارقطني 1 / 53 ، والبيهقيّ 1 / 191 ، والمزي في تهذيب الكمال 7 / 129 من طريق أبي داود به . وانظر تحفة الأشراف 3 / 72 حديث ( 3421 ) ، والمسند الجامع 5 / 205 حديث ( 3444 ) . وأخرجه الطيالسي ( 1252 ) ، وابن أبي شيبة 1 / 33 ، وأحمد 5 / 66 ، والترمذي ( 63 ) ، والطبراني ( 3157 ) ، والدارقطني 1 / 53 ، والبيهقيّ 1 / 192 . من طريق أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم من بني غفار ، ولم يسمه . وانظر المسند الجامع 5 / 205 حديث ( 3444 ) .