محمد بن يزيد القزويني
281
سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل )
« 315 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . جَمِيعًا « 1 » عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فِي الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ » . « 316 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ .
--> ( 315 ) - إسناده ضعيف ، أبو خزيمة عمرو بن خزيمة المزني مجهول ، كما حققناه في تعقباتنا على تقريب ابن حجر ، ولكن متن الحديث صحيح في الذي قبله . أخرجه الحميدي ( 432 ) و ( 433 ) ، وأحمد 5 / 213 و 214 ، والدارميّ ( 677 ) ، وأبو داود ( 41 ) ، والمزي في تهذيب الكمال 21 / 609 من طريق وكيع به . وانظر تحفة الأشراف 3 / 124 حديث ( 3529 ) ، والمسند الجامع 5 / 332 - 333 حديث ( 3619 ) . ( 1 ) يعني : سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح . ( 316 ) - إسناده صحيح ، قال الترمذي : حسن صحيح . وعبد الرحمن هو ابن مهدي . وقال الترمذي أيضا : « وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول ، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق » . أخرجه أحمد 5 / 437 و 438 و 439 ، ومسلم 1 / 154 ، وأبو داود ( 7 ) ، والترمذي ( 16 ) ، والنسائي 1 / 38 و 44 ، وابن خزيمة ( 74 ) و ( 81 ) . وانظر تحفة الأشراف 4 / 33 حديث ( 4505 ) ، والمسند الجامع 7 / 58 - 59 حديث ( 4847 ) .