البخاري

95

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

2014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي « 1 » اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا « 2 » ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ « 3 » ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ . بَابُ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا « 4 » وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا « 5 » . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ ، أَوْ بِيعَتْ ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا « 6 » بِحَيْضَةٍ ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ « 7 » . وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » « 8 » 2015 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

--> ( 1 ) لأبى ذرّ : « حدّثني » . ( 2 ) أي لا يقرّعها بعد الحدّ لرفع اللوم به . ( 3 ) زاد أبو ذرّ : « عليها » . ( 4 ) أي ينتظر طهرها بحيضة . ( 5 ) أي بنحو العناق بلا جماع . ( 6 ) قال القسطلانىّ : وفي بعض الأصول : « فليستبرئ رحمها » مبنيا للفاعل . ( 7 ) بضم آخر الفعل على الرفع ، وكسره على الجزم ثمّ التخلص من التقاء الساكنين . ( 8 ) من آية : « 6 » سورة : « المؤمنون » .