البخاري
89
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ : « هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ » « 1 » قَالُوا : إِنَّهَا مَيِّتَةٌ « 2 » . قَالَ : « إِنَّمَا حَرُمَ « 3 » أَكْلُهَا » . بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ وَقَالَ جَابِرٌ : حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ « 4 » . 2004 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ « 5 » أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ « 6 » ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا « 7 » فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ الْمَالُ « 8 » حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ . بَابُ لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ « 9 » رَوَاهُ جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
--> ( 1 ) الإهاب : الجلد قبل الدباغ . ( 2 ) ظنا منهم أن جلد الميتة يحرم الانتفاع به كتحريم أكلها . ( 3 ) نزنة - كرم - لغير أبى ذرّ ، وله : « حرم » بضمّ أوّله وتشديد ثانيه مع كسره . ( 4 ) هذا ممّا وصله المؤلّف في : « باب بيع الميتة والأصنام » . ( 5 ) من أوشك الشيء : إذا اقترب . ( 6 ) أي في هذه الأمة . ( 7 ) أي عادلا . ( 8 ) أي يكثر وهو بالنصب عطف على ما سبق ، وفيه عند شيخ الإسلام الرفع على الاستئناف قال : لأنّه ليس من فعل عيسى . ( 9 ) أي دهنه : وذكر الضمير على معنى الميت .