البخاري
76
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
حُمَيْدٌ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، قِيلَ : وَمَا يَزْهُو ؟ قَالَ : يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ » . بَابُ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ ، فَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ . 1984 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : وَمَا تُزْهِي ؟ « 1 » قَالَ : حَتَّى تَحْمَرَّ ، فَقَالَ « 2 » : أَ رَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ » . قَالَ اللَّيْثُ « 3 » : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ « 4 » . أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ - عَنْهُمَا - ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ « 5 » بِالتَّمْرِ « 6 » » .
--> ( 1 ) في أصول كثيرة : « فقيل : وما تزهى ؟ » - بسقوط لفظ : « له » . ( 2 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم » . ( 3 ) لأبى الوقت : « وقال الليث » - بالواو - . ( 4 ) أي على صاحب الثمر ، وهو البائع . ( 5 ) الرطب . ( 6 ) اليابس . وقد خصّ من عموم هذا النهى العرايا ، كما مرّ .