البخاري

67

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

قَالَ : وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا « 1 » . بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ 1964 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا « 2 » بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَتَرَاوَضْنَا « 3 » ، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي ، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ « 4 » رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ » . بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ 1965 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي « 5 » يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ،

--> ( 1 ) جمع عريّة - بفتح فكسر فياء مشدّدة مفتوحة - وهي أن يعرى الرجل الرجل ثمر النخلة أو الكرمة أي يهبها له فيريد لحاجته أن يبيع ذلك بالتمر اليابس أو الزبيب ، وسيأتي تفصيل ذلك في « باب العرايا » . وخرصها : حزرها ( تقديرها ) دون كيل أو وزن . ( 2 ) هو بيع أحد النقدين بالآخر . ( 3 ) أي تجاذبنا حديث البيع والشراء . من راضه إذا ذلله وقاده إلى ما يريد . ( 4 ) لأبى ذرّ : « بالورق » وهو بفتح فكسر : الفضّة . انظر ( 1928 ) و ( 2025 ) . ( 5 ) لأبى الوقت : « حدّثنا » .