البخاري
64
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي « 1 » 1958 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ » . قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ يُبَيِّنُهُ « 2 » حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ « 3 » . 1959 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « كَانُوا يَبْتَاعُونَ « 4 » الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ « 5 » ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ » . بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ « 6 » لَا تَحِلُّ 1960 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : « جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ « 7 » فَأَعِينِينِي :
--> ( 1 ) أي باب بيان « منتهى » جواز « التلقي » للركبان وابتدائه . ( 2 ) لأبى الوقت : « ويبينه » وعليها نسخة القسطلاني . ( 3 ) أي ابن عمر التالي لهذا الحديث . وقوله : « قال أبو عبد اللّه . . . إلخ . » مؤخر في رواية أبى ذرّ عن الحديث التالي . ( 4 ) لأبى الوقت : « يتبايعون » . ( 5 ) لأبى ذرّ : « في مكانه » . ( 6 ) لأبى ذرّ : « باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحلّ » . ( 7 ) للأربعة : « أوقية » .