البخاري

58

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا « 1 » وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى « 2 » الْبُيُوعُ » . 1944 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ « 3 » وَلَا يَبِيعُ « 4 » بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا « 5 » ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ « 6 » ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ « 7 » ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ « 8 » بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا « 9 » : إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا ، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » . بَابُ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ ، وَفِي حَلْبَتِهَا « 10 » صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ 1945 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ : أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

--> ( 1 ) لأبى ذر : « صاعا من تمر » . ( 2 ) أصله : تتلقى - بالبناء للمجهول - فحذفت إحدى التاءين تخفيفا ، و « البيوع » نائب الفاعل ، وهو لأبى ذر بالبناء للمعلوم ، وأصله : تتلقى ، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا ، والمعنى : ألا يلقى الحاضر البادى قبل أن يدخل السوق ، ويعرف الأسعار . ( 3 ) أصل : « لا تلقوا : لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا ، أي لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء قبل أن يقدموا الأسواق ، ويعرفوا الأسعار . ( 4 ) لأبى ذرّ : « ولا يبع » بالجزم . ( 5 ) أي لا يزد بعضكم في الثمن ليخدع المشترى بلا نية في الشراء . ( 6 ) أي يتولى البيع عنه ليبيع له بسعر أغلى ، ولأبى ذرّ : « ولا يبع » - بالجزم - . ( 7 ) أي : لا تحبسوا اللبن في ضروعها ليغرّ بها المشترى . ( 8 ) أي : الرأبين . ( 9 ) لأبى ذر : « بعد أن يحلبها » . ( 10 ) اسم مرّة من الحلب .