البخاري
54
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
1934 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ « 1 » ، وَلَا تَنَاجَشُوا « 2 » ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ « 3 » عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ « 4 » مَا فِي إِنَائِهَا » . بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ ، لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ « 5 » فِيمَنْ يَزِيدُ . 1935 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ « 6 » ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : « أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ « 7 » ، فَاحْتَاجَ ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ » .
--> ( 1 ) أي أن يتولى الحاضر البيع عن القادم من البادية ، بأن يقول له : لا تبع الآن ، اترك المتاع عندي حتّى أبيعه على التدريج بسعر أغلى - أي أن يكون سمسارا له كما سيأتي عن ابن عبّاس . ( 2 ) التناجش من النجش ، وهو أن يزيد في الثمن لا ليشترى بل ليرفع السعر على المشترى . ( 3 ) ضم « طاء » يخطب من الفرع . ( 4 ) من كفأ الإناء يكفؤه إذا قلبه ليفرغ ما فيه ، وهو تمثيل لطلب المرأة أخذ نصيب أختها من زوجها . ، ولأبى ذرّ : « لتكفى » بكسر الفاء وبالمثناة التحتية ، وقال : وصوابه بالفتح والهمز . ( 5 ) قال شيخ الإسلام : ذكر المغانم مثال ، أو جرى على الغالب ؛ إذ غيرها مثلها . ( 6 ) لأبى ذرّ : « المكتب » بضمّ ففتح فتاء مكسورة مشدّدة . ( 7 ) أي قال له : أنت حرّ بعد موتى .