البخاري
50
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً « 1 » يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ « 2 » حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ « 3 » . 1926 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ ذَاكَ « 4 » ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ « 5 » . 1927 - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ « 6 » حَتَّى يَقْبِضَهُ . 1928 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ : أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عِنْدَهُ « 7 » صَرْفٌ « 8 » ؟ . فَقَالَ طَلْحَةُ : أَنَا ، حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنْ الْغَابَةِ « 9 » .
--> ( 1 ) أي : من غير وزن ولا كيل ولا تقدير . ( 2 ) أي : كراهة أن يبيعوه ، أو كلمة : « لا » مقدرة مع حرف التعليل ، أي لئلا « يبيعوه » وسقط لفظ : « أن يبيعوه » من نسخة لابن عساكر . ( 3 ) أي : حتى يقبضوه . ( 4 ) أي : كيف هذا النهى وما وجهه ؟ . ( 5 ) أي : إذا باع المشترى قبل القبض ، وتأخر المبيع في يد البائع فكأنّه باع دراهم بدراهم ، فالزيادة ربا « والطعام مرجأ » أي مؤخر ؛ فهو بيع لشيء غائب بناجز . ولأبى ذرّ : « مرجى » بالتنوين من غير همز - تخفيفا ، وزاد أبو ذرّ عن المستملى : « مرجئون : مؤخرون » . ( 6 ) بالرفع على تقدير : فهو لا يبيعه ، ولأبى ذرّ بالجزم على الجواب : « فلا يبعه » . ( 7 ) في رواية : « من كان عنده » . ( 8 ) أي دراهم يصرف بها دنانير . ( 9 ) موضع قرب المدينة كان به أموال أهلها .