البخاري
67
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً . 1347 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ « 1 » ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : « حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ « 2 » ، فَأَضَاءَهُ « 3 » الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : « لَا تَشْتَرِي « 4 » وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ » . بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « 5 » 1348 - حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ
--> ( 1 ) سقط لفظ : ( ابن أنس ) عند أبي ذر . ( 2 ) أي حملت عليه رجلا لا فرس له ، صدقة . ( 3 ) أي أهمله ولم يحفظه وذلك بترك القيام عليه بالعلف والخدمة . ( 4 ) هكذا في بعض النسخ المعول عليها مضببا على الياء - وفي بعضها وفي القسطلاني : ( لا تشتر ) - بحذف الياء - وهي عند الاثبات للاشباع . مثل : ألم يأتيك والأنباء تنمى ولأبى ذر وابن عساكر في رواية : ( لا تشتره ) وله في أخرى : ( لا تشتريه ) - باثبات الياء - أشباعا كالأول . ( 5 ) زاد أبو ذر : ( وآله ) .