البخاري

64

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ « 1 » مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ الذَّوْدِ « 2 » صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ « 3 » مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ » . قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا « 4 » قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُوا . بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ ، وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ ؟ 1342 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ « 5 » ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتَى بِالتَّمْرِ

--> ( 1 ) أي في الذي هو أقل . ( 2 ) عطف بيان للإبل . ( 3 ) لأبى ذر في نسخة ( خمسة ) وهي خلاف القياس ، و ( أواقي ) - بالياء المشددة - . ( 4 ) قال القسطلاني : ( إذا ) - بالألف بعد المعجمة - في الفرع وأصله ، والنسخة المقروءة على الميدومى ، وجميع ما وقفت عليه من النسخ المعتمدة ، ولعلها سبق قلم ، والا فالمراد ( إذ ) التعليلية ، نعم يحتمل أن تكون « إذا » بمعنى حين . هذا . وهذا التعليق كله ساقط من رواية أبي ذر . ( 5 ) لم تضبط السين في اليونينية وضبطت في تقريب التهذيب بالفتح .