البخاري
17
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
1279 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ : الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ « 1 » الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ « 2 » كُنَّا نُحَامِلُ « 3 » ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ ، فَقَالُوا : مُرَائِي ، وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ ، فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا ، فَنَزَلَتْ : « الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ » الْآيَةَ « 4 » . 1280 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ ، فَتَحَامَلَ « 5 » فَيُصِيبُ الْمُدَّ « 6 » ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ » . 1281 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ - رَضِيَ
--> ( 1 ) لأبى ذر : ( هو الحكم بن عبد اللّه ) ولغيره ولغير ابن عساكر ( الحكم بن عبد اللّه ) ، وما في الأصل هو رواية ابن عساكر . ( 2 ) هي قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً . . ) آية : ( 103 ) من سورة : ( التوبة ) . ( 3 ) أي نحمل للناس أشياءهم بالأجر . لنتصدق . ( 4 ) آية : ( 79 ) من سورة : ( التوبة ) . ( 5 ) أي حمل بالأجرة ، ليتصدق به ؛ ولأبى ذر : ( فيحامل ) كالسابق . ( 6 ) هو ربع الصاع ، وقدره بالكيل المصري نصف القدح .