البخاري

125

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

1440 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : « كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ ، فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ » . 1441 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ ، وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ » تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ » . وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ « 1 » . سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ أَبَا سَعِيدٍ « 2 » .

--> ( 1 ) في الفتح : انما قال ذلك ، لأن ظاهرهما التعارض ، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد اشراط الساعة ، ومن الثاني أنّه لا يحج بعدها ولكن يمكن الجمع بين الحديثين ، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحجّ في وقت ما عند قرب ظهور الساعة . ( 2 ) سقط قوله : ( سمع قتادة . . . الخ ) من رواية أبي ذر وابن عساكر .