البخاري

14

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ « 1 » صَلَاةٌ ، ثَلَاثًا « 2 » لِمَنْ شَاءَ » . 561 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ « 3 » السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ « 4 » كَذَلِكَ ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ « 5 » قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ . قَالَ « 6 » عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ . بَابُ « 7 » مَنْ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ 562 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا « 8 » شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي « 9 » عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ

--> ( 1 ) أي بين كل أذان وإقامة ، فتسمية الإقامة أذانا من باب التغليب كالأبوين في الأب والأم . ( 2 ) أي قالها ثلاث مرّات . ( 3 ) أي يتسارعون ويستبقون إلى أعمدة المسجد ليستتروا بها في صلاة النافلة ممن يمر بين أيديهم ؛ لكونهم يصلونها فرادى . ( 4 ) لأبى ذر في نسخة عن الحموي والكشميهني : ( وهي ) . ( 5 ) لابن عساكر : ( ركعتين ) . ( 6 ) لابن عساكر : ( قال أبو عبد اللّه وقال ) . ( 7 ) سقط التبويب عند الأصيلى ، وعند بعض الرواة عن الحموي . ( 8 ) للأصيلى : ( حدّثنا ) . ( 9 ) لأبى ذر : ( أخبرنا ) .