عبد الله بن الرحمن الدارمي
1959
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، قَالَا : « الْمَالُ لِلِابْنِ » « 1 » . 3051 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ ، فَقَالَ : « الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ » « 2 » . 3052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ : أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي ميراثه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ » . فَقَالَ أَخُوهَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً ، عَلَى مَنْ كَانَتْ ؟ قَالَ : « عَلَيْكَ » « 3 » .
--> - 11 / 394 برقم ( 11568 ) ، من طريق هشيم ، بهذا الإسناد . ( 1 ) إسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم ، وأخرجه ابن منصور برقم ( 263 ) وابن أبي شيبة 11 / 394 برقم ( 11569 ) ، من طريق هشيم ، بهذا الإسناد . ( 2 ) إسناده حسن ، وعباد هو : ابن العوام . وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 393 برقم ( 11566 ) من طريق عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن زيد بن ثابت ، به . وفيه « المال للابن » ، وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 16298 ) بلاغا ، وعنده ( الولاء للابن ) . ( 3 ) إسناده حسن ، خصيف بن عبد الرحمن فصلنا القول فيه عند الحديث ( 5785 ) في « مسند الموصلي » . وما وقعت عليه بهذا اللفظ إلا في « إرواء الغليل » برقم ( 1697 ) فانظره . وانظر ابن أبي شيبة 11 / 390 - 391 ، وعبد الرزاق 9 / 35 .