عبد الله بن الرحمن الدارمي

1897

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

2918 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ » « 1 » . 2919 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : « لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ » « 2 » . 2920 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ « 3 » إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْفُضَيْلِ « 4 » بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " « 5 » .

--> ( 1 ) إسناده ضعيف ، وأخرجه ابن حزم في المحلّى 9 / 260 من طريق عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد اللّه الأصبهاني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهذا إسناد صحيح . وانظر سابقه . ( 2 ) إسناده منقطع ، إبراهيم بن يزيد النخعي لم يدرك عليا . وأخرجه ابن حزم في المحلّى 9 / 260 من طريق الحجاج بن منهال ، بهذا الإسناد . ( 3 ) ليست عند ( د ، ليس ) . ( 4 ) عند ( ق ، د ) : « الفضل » وهو تصحيف . ( 5 ) رجاله ثقات ، وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 240 برقم ( 11105 ) من طريق ابن إدريس ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19018 ) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 3 / 109 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الفرائض 6 / 228 باب : فرض الأم - من طريق -