عبد الله بن الرحمن الدارمي
1481
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
4 - بَابُ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ 2346 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ « 1 » ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، فَصَاعِدًا
--> - ( 7365 ) - والطبراني في الكبير برقم ( 7337 ) ، والطحاوي في مشكل الآثار 3 / 135 والمزي في « تهذيب الكمال » 13 / 352 . من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن طارق بن مرقع ، عن صفوان بن أمية . . . وهذا إسناد رجاله ثقات ، غير أن محمد بن جعفر متأخر السماع من ابن أبي عروبة . وهو عند مالك في الحدود ( 28 ) باب : ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ، من طريق مالك ، عن ابن شهاب ، عن صفوان بن عبد اللّه بن صفوان : أن صفوان بن أمية قيل له : . . . مرسلا ، وإسناده صحيح . وقد أخرجه ابن ماجة في الحدود ( 2595 ) باب : من سرق من الحرز ، من طريق ابن أبي شيبة ، عن شبابة ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبد اللّه بن صفوان ، عن أبيه صفوان . . . وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( 7325 ) من طريق أبي عاصم . وأخرجه الطحاوي في المشكل 3 / 133 من طريق ابن وهب . وأخرجه البيهقي 8 / 265 باب : ما يكون حرزا وما لا يكون من طريق الشافعي . جميعا عن مالك ، مرسلا أيضا ، وهذا يرجح أن وصل ابن ماجة له وهم واللّه أعلم . ويقوى ما ذهبنا إليه متابعة محمد بن أبي حفصة مالكا على إرساله ، عند أحمد 3 / 401 ، و 6 / 465 ، والطبراني في الكبير برقم ( 7338 ) ، واللّه أعلم . وانظر « أسد الغابة » 3 / 72 - 73 ، والإصابة 5 / 216 - 217 . وقد علقنا عليه في مسند الحميدي تعليقا تحسن العودة إليه . ( 1 ) أقحم في إسناد ( ليس ) زيادة « بن حفص » .