عبد الله بن الرحمن الدارمي
1471
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
15 - بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ 2335 - أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » فَاشْتَرَتْهَا ، فَأَعْتَقَتْهَا ، وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَكَانَ حُرًّا ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ " فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ " قِيلَ : تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : « هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ » « 1 » . 2336 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ طَعَامًا ، لَيْسَ فِيهِ لَحْمٌ ، فَقَالَ : « أَ لَمْ أَرَ لَكُمْ قِدْرًا مَنْصُوبَةً » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْ لَنَا ، قَالَ : « هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، ولَنَا هَدِيَّةٌ » وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في البيوع ( 2168 ) باب : إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل ، ومسلم في العتق ( 1504 ) باب : إنما الولاء لمن أعتق . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4435 ، 4436 ، 4450 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4269 ، 4271 ، 4272 ) .