عبد الله بن الرحمن الدارمي

1468

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ « 1 » ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » « 2 » . 2331 - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْوَهُ « 3 » . 13 - بَابُ النَّهْيِ « 4 » لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ 2332 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا

--> ( 1 ) في المطبوعات : « ثلاثة » . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الجنائز ( 1281 ) باب : إحداد المرأة على غير زوجها ، ومسلم في الطلاق ( 1486 ) باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6961 ، 7123 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4304 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 308 ) . ( 3 ) إسناده صحيح ، وهو مكرر سابقه . وقال مسلم بعد الحديث ( 1486 ) ( 59 ) وهو الحديث السابق ، وبرقم ( 1487 ) : « وحدثته زينب عن أمها ، وعن زينب زوج النبي صلى اللّه عليه وسلّم ، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلّم » . وحديث زينب عن أمها أخرجه مسلم بعد هذا برقم ( 1488 ) . وانظر التعليق السابق . ( 4 ) عند ( ها ) : « نهى المرأة » .