عبد الله بن الرحمن الدارمي

1463

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

10 - بَابٌ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَلَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ أَمْ لَا 2320 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا « 1 » « فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً ، وَلَا سُكْنَى » « 2 » قَالَ سَلَمَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ : فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ « 3 » .

--> - والنسائي في الطلاق 6 / 167 باب : الظهار ، وابن ماجة في الطلاق ( 2065 ) باب : المظاهر يجامع قبل أن يكفر ، والحاكم 2 / 204 ، والبيهقي في الظهار 7 / 386 باب : لا يقربها حتى يكفر ، وابن الجارود برقم ( 747 ) من طريق الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم . . . . وهذا إسناد صحيح . ( 1 ) وفي رواية ( أنه طلقها البتة ) ، وفي رواية ( طلقها آخر ثلاث تطليقات ) ، وفي رواية ( طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها ) وفي رواية ( طلقها ) ولم يذكر عددا ، فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين ، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة ، فمن روى أنه طلقها مطلقا ، أو طلقها واحدة ، أو طلقها آخر ثلاث تطليقات ، فهو ظاهر ، ومن روى البتة فمراده : طلقها طلاقا صارت به مبتوتة بالثلاث ، ومن روى ثلاثا أراد به تمام الثلاث . انظر شرح مسلم 3 / 691 للنووي . ( 2 ) حديث صحيح ، أخرجه مسلم في الطلاق ( 1480 ) باب : المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4049 ، 4250 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1242 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 367 ) . وانظر شرح مسلم 3 / 691 - 692 ، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 4 / 54 - 57 . ( 3 ) إبراهيم النخعي ، عن عمر ، منقطع فالإسناد ضعيف ، ولكن الحديث صحيح ، وانظر التعليقين التاليين .