عبد الله بن الرحمن الدارمي
1453
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
بِسْمِ اللَّهُ الرحمَنِ الرحيمِ « 1 » 12 - وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ 1 - بَابُ السُّنَّةِ فِي الطَّلَاقِ 2308 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ » « 2 » . 2309 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا ، يَذْكُرُ
--> ( 1 ) ليست في ( ق ، ك ) . ( 2 ) إسناده قوي ، وهو عند مالك في الطلاق ( 53 ) باب : ما جاء في الأقراء وعدة طلاق الحائض ، وإسناده صحيح . ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الطلاق ( 5251 ) باب : قول اللّه تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . . . . ومسلم في الطلاق ( 1471 ) باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5440 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4263 ، 4264 ) . ونضيف هنا : وأخرجه البيهقي في « معرفة السنن والآثار » 11 / 179 برقم ( 15173 ) من طريق مالك هذه . وانظر المحلّى لابن حزم 10 / 164 .