عبد الله بن الرحمن الدارمي

1448

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

2303 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَأَنَا فُضُلٌ « 1 » ، وَإِنَّمَا نَرَاهُ وَلَداً ، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [ الأحزاب : 5 ] فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ

--> - بعد حولين - ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في « شرح السنة » برقم ( 2285 ) - من طريق أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي 1 / 308 برقم ( 1569 ) ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في النكاح 7 / 460 باب : رضاع الكبير - وأحمد 6 / 94 ، 174 ، ومسلم في الرضاع ( 1455 ) ما بعده بدون رقم باب : إنما الرضاعة من المجاعة ، وأبو داود في النكاح ( 2058 ) باب : في رضاعة الكبير ، والبيهقي 7 / 460 من طرق : حدثنا شعبة ، به ، وأخرجه أحمد 6 / 138 ، 214 ، والبخاري في الشهادات ( 2647 ) باب : الشهادة على الأنساب ، ومسلم ( 1455 ) ما بعده بدون رقم ، وأبو داود ( 2058 ) ، وابن ماجة في النكاح ( 1945 ) باب : لا رضاع بعد فصال ، وابن الجارود برقم ( 691 ) ، والقضاعي في مسند الشهاب برقم ( 1177 ) من طرق ، حدثنا سفيان ، وأخرجه مسلم في الرضاع ( 1455 ) باب : إنما الرضاعة من المجاعة ، والنسائي في النكاح 6 / 102 باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة ، وسعيد بن منصور في سننه برقم ( 964 ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( 1176 ) من طريق أبي الأحوص ، وأخرجه مسلم ( 1455 ) ما بعده بدون رقم ، من طريق عبد بن حميد ، حدثنا حسين الجعفي ، عن زائدة ، جميعا عن أشعث ، بهذا الإسناد . وقد سقط « من الرضاعة » من ( ق ، ك ) . ( 1 ) أي : متبذلة في ثياب مهنتها . يقال : تفضلت المرأة إذا لبست الفضل من ملابسها ، أو إذا كانت في ثوب واحد . فهي فضل وهو فضل كذلك .