عبد الله بن الرحمن الدارمي
1430
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ » « 1 » . 39 - بَابٌ فِي اللِّعَانِ 2275 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَ رَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ ، وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا » قَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 3237 ) باب : إذا قال أحدكم : آمين ، ومسلم في النكاح ( 1436 ) باب : تحريم امتناعها من فراش زوجها . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6196 ، 6213 ) وعلقنا عليه ، كما خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4172 ، 4173 ، 4174 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : وهو عند مالك في الطلاق ( 24 ) باب : ما جاء في اللّعان ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الطلاق ( 5259 ) باب : من جوز الطلاق الثلاث ، ومسلم في اللعان ( 1492 ) . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4284 ، 4285 ) . ونضيف هنا : وأخرجه البغوي في « شرح السنة » برقم ( 2366 ) ، وابن عبد البر في -