عبد الله بن الرحمن الدارمي
1811
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
وَإِضَاعَةِ الْمَالِ » « 1 » . 39 - بَابُ : فِي الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ 2794 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الزكاة ( 1477 ) باب : قول اللّه تعالى : لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً ، ومسلم في الأقضية ( 593 ) ( 13 ، 14 ) باب : النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5555 ، 5556 ، 5719 ) . ونضيف هنا : وأخرجه البخاري في الرقاق ( 6473 ) باب : ما يكره من قيل وقال . وفي الاعتصام بالكتاب والسنة ( 7292 ) باب : ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه . وأصل هذا الحديث عند البخاري ( 844 ) فانظره مع أطرافه . وعقوق الأمهات حرام ، وهو من الكبائر ، وكذلك عقوق الآباء ، وإنما اقتصر هنا على عقوق الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء . ووأد البنات : دفنهن في حياتهن وهو من الكبائر الموبقات . ومنعا وهات أي : على الرجل أن لا يمنع ما توجه عليه من الحقوق ، وعليه أن لا يطلب ما لا يستحقه . وقال المحب الطبري : « في قيل وقال ثلاثة أوجه : أحدها : أنهما مصدران للقول ، نقول : قلت ، قولا ، وقيلا ، وقالا ، . . . ثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول : قال فلان كذا ، وقيل كذا . . . . ثالثها : أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله : قال فلان كذا ، وقال فلان كذا ، ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل ، وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت » .