عبد الله بن الرحمن الدارمي

1418

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ » « 1 » . 2256 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ ، سَبَّعْتُ لِسَائِرِ نِسَائِي » « 2 » . 28 - بَابُ بِنَاءِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ فِي شَوَّالٍ 2257 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ

--> ( 1 ) رجاله ثقات ، غير أن محمد بن إسحاق قد عنعن ، ولكن الحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في النكاح ( 5213 ) باب : إذا تزوج البكر على الثيب ، ومسلم في الرضاع ( 1461 ) باب : قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2823 ، 3789 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4208 ، 4209 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الرضاع ( 1460 ) باب : قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6996 ) وعلقنا عليه فيه ، كما خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4210 ) .