عبد الله بن الرحمن الدارمي
1736
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ - ، ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا أَوْ « 1 » تَوَسَّعُوا " « 2 » . 25 - بَابُ : إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ 2696 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ « 3 » اللَّهِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ،
--> ( 1 ) في ( ق ، ك ) : « و » . ( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الجمعة ( 911 ) باب : لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه ، ومسلم في السلام ( 2177 ) باب : تحريم إقامة الرجل من موضعه المباح . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 586 ، 587 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 679 ) . وقال ابن أبي جمرة : « هذا اللفظ عام في المجالس ، ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم ، وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها . وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ، ولا أذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها ، ثم هو في المجالس العامة ، ليس عاما في الناس ، بل هو خاص بغير المجانين ، ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم النيء إذا دخل المسجد ، والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم . . . والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن ، والحث على التواضع المقتضي للمواددة ، وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء ، فمن سبق إلى شيء استحقه ، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق ، فهو غصب ، والغصب حرام ، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة ، وبعضه على سبيل التحريم . . . » . ( 3 ) عند ( د ، بغا ) : « عبيد » وهو تحريف .