عبد الله بن الرحمن الدارمي
1680
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا » « 1 » . 2621 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، قَالَ : قَامَ أُنَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى » « 2 » . 42 - بَابُ : لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ 2622 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
--> ( 1 ) رجاله ثقات ، ولكن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس . ولكن الحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في البيوع ( 2134 ) باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، ومسلم في المساقاة ( 1586 ) باب : الصرف وبيع الذهب . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 149 ، 208 ، 209 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 5013 ، 5018 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 12 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في المساقاة ( 1587 ) باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5015 ، 5018 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 394 ) .