عبد الله بن الرحمن الدارمي

1410

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

« الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ » « 1 » . 18 - بَابُ كَمْ كَانَتْ « 2 » مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتِهِ 2245 - أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : « كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً » وَقَالَتْ : « أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لَا . قَالَتْ : " نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ « 3 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم برقم ( 1409 ) باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4123 ، 4124 ، 4125 ، 4126 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 33 ) . وانظر تعليقنا على الحديث ( 1274 ) في « موارد الظمآن » . ( 2 ) عند ( ها ) : « كان » . ( 3 ) إسناده حسن ، ولكن نعيما توبع عليه ، فيصح الإسناد . وأخرجه الشافعي في المسند ص ( 246 ) طبعة دار الكتب - ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 9 / 161 - من طريق عبد العزيز بن محمد ، بهذا الإسناد . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه أحمد 6 / 93 - 94 من طريق محمد بن إدريس -