عبد الله بن الرحمن الدارمي

1611

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

39 - بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ ، بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا 2522 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قِرَاءَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ « 1 » بْنِ جُنَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ فِي جَيْشٍ فَفُرِّقَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ ، فَرَآهُمْ يَبْكُونَ ، فَجَعَلَ يَرُدُّ الصَّبِيَّ إِلَى أُمِّهِ . وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » « 2 » .

--> - أخرجه مسلم في النكاح ( 1441 ) ما بعده بدون رقم - وأحمد 6 / 446 ، ومسلم في النكاح ( 1441 ) باب : تحريم وطء الحامل المسبية ، وأبو داود في النكاح ( 2156 ) باب : وطء السبايا ، من طرق : حدثنا شعبة ، بهذا الإسناد . ( 1 ) عند ( ق ، د ، ها ، ليس ) : « عبد الرحمن » وهو خطأ . ( 2 ) إسناده جيد ، عبد اللّه بن جنادة فصلنا القول فيه عند الحديث ( 2488 ) في « موارد الظمآن » . وأخرجه أحمد 5 / 412 - 413 ، والترمذي في البيوع ( 1283 ) باب : ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع ، والحاكم 2 / 55 من طريق حييّ بن عبد اللّه ، عن أبي عبد الرحمن عبد اللّه بن زيد ، به . وهذا إسناد حسن ، حييّ فصلنا القول فيه عند الحديث ( 7250 ) في مسند الموصلي . ويشهد له حديث سليم العذري عند الدارقطني 3 / 68 برقم ( 257 ) وإسناده ضعيف جدا . وانظر « نصب الراية » 4 / 23 ، 24 ، وتلخيص الحبير 3 / 15 - 16 .