عبد الله بن الرحمن الدارمي
1384
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ ، فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ « 1 » مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ « 2 » ، فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ » « 3 » . 2212 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَقِيَهُ عُثْمَانُ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ بِكْرٍ تُذَكِّرُكَ « 4 » ؟ فَقَالَ : لَئِنْ « 5 » قُلْتَ : ذَاكَ ، فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ « 6 » مِنْكُمُ الْبَاءَةَ ،
--> ( 1 ) المعشر : هم الطائفة الذين يشملهم وصف : الشباب معشر ، والشيوخ معشر . . . والشباب : جمع شابّ ، ويجمع أيضا على شبان ، وشببة . والشاب : من بلغ ولم يتجاوز الثلاثين . ( 2 ) الباءة : النكاح والتزوج ، يقال : الباءة ، والباء ، والباهة . وقد يقصر ، والباءة من المباءة ، والمباءة : المنزل ، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا . وقيل : لأن الرجل يتبوأ من أهله ، أي : يستمكن كما يتبوأ من منزله . ( 3 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الصوم ( 1905 ) باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ، ومسلم في النكاح ( 1400 ) باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مئونته . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5110 ، 5192 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4026 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 115 ) . والوجاء : هو : رض الخصيتين . والمراد أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني ، وقد فسر عند ابن حبان بأنه الخصاء ، والتفسير مدرج . ( 4 ) عند مسلم زيادة « بعض ما مضى من زمانك » . ( 5 ) في ( ك ) : « لقد » . ( 6 ) عند ( ق ، ك ، د ، ليس ) : « من كان يستطيع » .