عبد الله بن الرحمن الدارمي

1401

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ومُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ ابْنِ جَارِيَةَ : أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا ، وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « فَرَدَّ نِكَاحَهَا » « 1 » . 15 - بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيَّانِ 2239 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا » « 2 » .

--> ( 1 ) إسناده قوي ، وهو عند مالك في النكاح ( 25 ) باب : جامع ما لا يجوز من النكاح ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6 / 328 ، والبخاري في النكاح ( 5138 ) باب : إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة ، وفي الإكراه ( 6945 ) باب : لا يجوز نكاح المكره ، وأبو داود في النكاح ( 2101 ) باب : في الثيب ، والنسائي في النكاح 6 / 86 باب : الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة . ( 2 ) إسناده ضعيف ، الحسن لم يسمع من سمرة ، وقد فصلنا ذلك في « معجم شيوخ أبي يعلى » عند الحديث ( 202 ) ، وعند الحديث ( 2641 ) في « مجمع الزوائد » . وأخرجه أحمد 5 / 8 ، والترمذي في النكاح ( 1110 ) باب : ما جاء في الوليين يزوجان ، والنسائي في البيوع 7 / 314 باب : بيع السلعة فيستحقها مستحق ، من طريق محمد بن جعفر غندر ، وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 139 باب : في الوليين يزوجان ، من طريق علي بن مسهر ، وأخرجه ابن ماجة مقتصرا على الجزء الثاني ، في التجارات ( 2190 ) باب : إذا باع المجيزان فهو للأول ، من طريق خالد بن الحارث . -