عبد الله بن الرحمن الدارمي

1519

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

قَالَ أَبُو مُحَمَّد : « اعْتَبَطَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ » « 1 » . 2 - بَابٌ فِي الْقَسَامَةِ 2398 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ « 2 » أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ إِلَى خَيْبَرَ مَعَ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ يُرِيدُونَ الْمِيرَةَ « 3 » بِخَيْبَرَ ، قَالَ : فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُتِلَ ، فَتُلَّتْ عُنُقُهُ حَتَّى نُخِعَ « 4 » ، ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَلٍ مِنْ مَنَاهِلِ خَيْبَرَ ، فَاسْتُصْرِخَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَاسْتَخْرَجُوهُ فَغَيَّبُوهُ ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَتَقَدَّمَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، وَكَانَ ذَا قِدَمٍ « 5 » مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَا عَمِّهِ مَعَهُ حُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَمُحَيِّصَةُ ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا ، وهُوَ صَاحِبُ الدَّمِ ، وَذَا قَدَمٍ فِي الْقَوْمِ ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْكُبْرَ ، الْكُبْرَ » قَالَ : فَاسْتَأْخَرَ ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ، ثُمَّ هُوَ ،

--> - وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5954 ) . ( 1 ) ما بين حاصرتين ساقط من ( ر ) وهو في المطبوعات . ( 2 ) عند ( ق ، د ، ليس ) : « سهيل » وهو تحريف . ( 3 ) الميرة : الطعام وغيره مما يجلب للبيع ، ولا يؤخذ منها زكاة لأنها عوامل . يقال : مار القوم ، يميرهم ، إذا أعطاهم الميرة ، وأمتار لأهله : تطلب لهم الميرة . ( 4 ) نخع ، ينخع ، نخعا ، والنخع : أشد القتل . ويقال : نخع الأمر علما ، إذا قتله علما وبحثا . ( 5 ) أي : سابقة فضيلة وشرفا .