عبد الله بن الرحمن الدارمي
1394
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
8 - بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا 2224 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى » « 1 » . 2225 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » « 2 » .
--> - لا نفقة لها . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4049 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 367 ) . ويشهد له حديث أبي هريرة ، استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5928 ) . ( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، وأخرجه البخاري في النكاح ( 5109 ، 5110 ) باب : لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم في النكاح ( 1408 ) باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها . وعلقه البخاري في النكاح ( 5108 ) باب : لا تنكح المرأة على عمتها . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6641 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4068 ، 4113 ، 4115 ، 4117 ، 4118 ) . وانظر التعليق التالي . ( 2 ) إسناده صحيح ، وهو عند مالك في النكاح ( 20 ) باب : ما لا يجمع بينه من النساء . -