عبد الله بن الرحمن الدارمي

840

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ « 1 » مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِيهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ، وَيَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَيَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ فَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ - قَالَ هَمَّامٌ : وَرُبَّمَا قَالَ : جَبْهَتَهُ - مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ « فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ ، » لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ " « 2 » . 79 - بَابُ التَّجَافِي فِي السُّجُودِ 1369 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَجَدَ جَافَى ، حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ ، وَضَحَ إِبِطَيْهِ » « 3 » . 1370 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَجَدَ ، جَافَى حَتَّى لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ تَحْتَهُ لَمَرَّتْ » « 4 » .

--> ( 1 ) عند ( د ، ها ، ليس ) : « ويقرأ » . ( 2 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6623 ) وأطلنا في الحديث عليه ، كما خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 1787 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 484 ) . ( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الصلاة ( 497 ) باب : ما يجمع صفة الصلاة . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 7096 ، 7097 ، 7102 ) . ( 4 ) إسناده صحيح ، وعند الموصلي برقم ( 7097 ) : « عبد اللّه بن عبد اللّه » بدل « عبيد اللّه بن عبد اللّه » وهما أخوان ومن رجال مسلم . -